منتدى العاتري للابداع
اهلا وسهلا بزائرنا الكريم نرجو منك التسجيل معنا والف شكر
منتدى العاتري للابداع
اهلا وسهلا بزائرنا الكريم نرجو منك التسجيل معنا والف شكر
منتدى العاتري للابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العاتري للابداع

منتدى يهتم بالإبداع و النقد البناء
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول ">

 

 حكم و أركان وشروط عقد الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hasnas
عضو
عضو




حكم و أركان وشروط عقد الزواج Empty
مُساهمةموضوع: حكم و أركان وشروط عقد الزواج   حكم و أركان وشروط عقد الزواج Emptyالجمعة أغسطس 27, 2010 5:58 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على سيدنا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف عقد الزواج وحكم الزواج شرعا
وأركانه وشروطه؟
1-تعريف عقد الزواج:لغة هو الإقتران أما
إصطلاحا فهو عقد يفيد حل إستمتاع الزوجين

بعضهما ببعض على الوجه المشروع ويجعل
لكل منهما حقوقًا وواجبات تجاه الأخر.
وعقد الزواج ليس له طقوس دينية ولا أن
يتم أمام رجل دين معين مأذون بإجراء
هذا العقد لأن الزواج في الشريعة الاسلامية
عقد كبقية العقود له صفته المدنية فمتى توافرت
شروطه التامة سواء في المسجد أم في البيت
فهو عقد صحيح يستلزم جميع أثاره الشرعية.
وعقد الزواج عقد دائم غير قابل للتوقيت فأي توقيت يفسده .
2-حكم عقد الزواج شرعًا:
والمقصود بذلك هو الوصف التكليفي وهو كون
الزواج مباحا او مندوبا
او واجبا او فرضا او مكروها او محرما.
فيختلف حكمه بإختلاف المكلف فقد يكون الزواج لمكلف
واجبا وقد يكون بالنسبه لأخر حرامًا
1-يكون الزواج فرضا اذا كان المكلف يتأكد الوقوع
في الفاحشة وكان قادرا على أعباء الزواج لأن تركه
يوقعه في المعصية عملا بالقاعدة الفقهية :
"ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا".
2-يكون الزواج واجبا اذا خاف المكلف
الوقوع في الزنا وكان يغلب على ظنه أنه
إذا لم يتزوج فسوف يقع في المعصية إذا
كانت لديه القدرة على القيام بالاعباء الزوجية.
3-اذا كان المكلف غير قادر على القيام بالاعباء
الزوجية كان زواجه ظلما لغيره وكل ما يؤدي
الى حرام فهو حرام فزواجه محرم كما
لو كان لا يستطيع الانفاق او كان مريضا بمرض
يخشى انتقاله لزوجته واولاده فان بهذا الزواج
اضرارا بالزوجة لانه يعتقد ان زواجه سيؤدي
حتما الى ظلم منعه الشرع.
4-يكون الزواج مكروها اذا غلب على ظن المكلف
أنه سيظلم زوجته فهو لا يصل الى مرتبة اليقين
فزواجه مكروها.
ملاحظة:اذا تيقن المكلف الوقوع في الزنى ان لم
يتزوج وكان لديه يقين بظلم زوجته فالزواج اولى له
لان ظلم الزوجه لايستطيع الجزم به بينما الزنى
والمعصية واقع فيه فعسى زواجه يصلح ما به من
وضع يجعله يبتعد عن ظلم زوجته ولان مفسدة
ظلم الزوجه أمر خاص بينما مفسدة الزنى أمر عام
وأكثر خطرا وإذا تعارضت المصلحة العامه مع
المصلحه الخاصه نأخذ بالمصله العامه.
5-اذا كان المكلف لايخشى الوقوع في الزنا وقادر
على القيام بالاعباء الزوجية فزواجه مندوب
لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج.
لعقد الزواج أركان وشروط؟:

أركان عقد الزواج:

1-العاقدان:ويشترط بهما العقل والتمييز
لأن عقد غير العاقل وغير المميزلا يترتب
عليه اثر لأنهما فاقدي الإرادة .
ويشترط لصحة العقد رضا العاقدين فالعقد مع
الإكراه باطل لأنه لا إرادة للمكره واللفظ الذي
يصدر عنه لغو لاقيمة له.
2-محل العقد:وهو ان يكون الرجل حلاً للمرأة
والمرأة حلاً للرجل ،لا يكون بينهما حرمة
قطعية لا شبهة فيها فزواج المسلمة بغير المسلم باطل
وزواج المسلم بالكافرة لا دين لها باطل.
3-صيغة العقد
:وهو تبادل ألفاظ عقد الزواج بين العاقدين
او وليهما او من يوكلان ويجب أن تكون واضحة.
وبفقدان أحد اركان العقد لا يترتب على
العقد أي أثر سواء قبل الدخول أو بعد
وتعتبر الصلة بين الرجل والمرأة في العقد
الباطل صلة غير مشروعة .
شروط عقد الزواج:
1-الشهود :وهما شاهين مسلمين عاقلين
بالغين وان يسمعا تبادل الفاظ عقد الزواج.
2-حل المراة للرجل:وهو ان يكون الرجل حلا للمرأة
والمرأة حلا للرجل ،لا يكون بينهما حرمة
قطعية لا شبهة فيها .
3-عدم توقيت عقد الزواج :لان مقتضى عقد الزواج هو
دوام العشرة لبناء اسرة فالتأقيت يتنافى مع المقصود من
هذا العقد .
وبفقدان أحد الشروط يكون العقد فاسد ويترتب
على العقد بعد الدخول أثار وهي:
1-مهر المثل
2-النسب للاولاد
3-العدة
4-حرمة المصاهرة
ولا تستحق الزوجة النفقة في حال علمها بفساد زواجها
ولا نفقة عدة الطلاق ولا ميراث بين الزوجين وعلى
المرأة عدة الطلاق لا عدة وفاة في حال وفاة زوجها،
علما انه إذا لم يتم الدخول فحكم عقد الزواج الفاسد
يأخذ حكم العقد الباطل لا أثر له ويجب التفريق
بين الزوجين.
فالزواج العرفي هو أن يتزوج شخص فتاة
وفق الشريعة الإسلامية وبموافقة أهلها
دون تسجيل الزواج في المحكمه أو دائرة
الأحوال المدنية.
وهو زواج صحيح لا غبار عليه ؟!.
ولكن جاء القانون الوضعي وعاقب عليه
وعلى من تولى العقد والعاقدين والشهود
وذلك لتنظيم ضروريات الحياة المعاصرة
والإسلام لا يحرم ذلك؟.
ويترتب على الزواج العرفي كل أثار الزواج الذي
يحصل في المحكمة فلا فرق بينهما .
ولا تخلطوا ما يحصل في الواقع من محرمات
قال عليه الصلاة السلام:
"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها،
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ".
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
إلا أنه يوجد خلاف حول تزوج الكبيرة بدون إذن وليها.

والزواج دون تسمية مهر، صحيح وللمرأة مهر المثل.
*اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم و أركان وشروط عقد الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعدد أنواع الزواج
» ما الدي يدمر الزواج السعيد؟؟؟؟؟؟؟؟
»  أهمية الأسرة وتكونها من خلال الزواج الشرعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العاتري للابداع :: القانون والقانون المقارن :: القانون-
انتقل الى: